المادة الثانية عشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون موارد المجمع من المصادر الاتية: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع اوقاف. ج- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح المجمع حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجمع المعتمدة.