المادة الثانية عشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المجمع من المصادر الاتية: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع الاوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع اموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يفتح المجمع حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.