المادة الثانية عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
يرفع الرئيس تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملا على: انجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: