المادة الثانية عشرة
من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الرئيس تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملا على: انجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.