المادة الثانية عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
تعامل المؤسسة من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشان مستوردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: