المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يفتح للصندوق حساب في احد البنوك المحلية وتودع فيه الايرادات ويصرف منه وفقا لما يحدده المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: