تتكون الموارد المالية للصندوق مما ياتي: 1- الاموال التي تسهم بها الدولة كاعانة سنوية. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والاوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 3- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.