المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق النفقة؟
تتكون الموارد المالية للصندوق مما ياتي: 1- الاموال التي تسهم بها الدولة كاعانة سنوية. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والاوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 3- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: