المادة الثانية عشرة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس تفويض الامين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقا للاحكام الواردة في هذا التنظيم.