المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم صندوق البيئة؟
1 يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2 السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: