1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس او بناء على طلب ثلث الاعضاء. 2- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء، ولا يجوز للعضو ان يفوض عضوا اخر، ويراس الاجتماع رئيس المجلس او من ينيبه، فان لم يكتمل العدد اجل الاجتماع الى وقت اخر خلال مدة اقلها سبعة ايام واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره ما لا يقل عن (25%) من الاعضاء العاملين، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.