المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؟
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: