المادة الثانية عشرة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.