المادة الثانية عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي؟
يخضع جميع منسوبي البنك لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: