المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ ونائبه - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: