المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.