المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
تتكون موارد الهيئة من المصادر الاتية: ا- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها وفقا لاحكام النظام والتنظيم. ج- حصيلة الغرامات التي توقعها وفقا للنظام. د- العائد من استثماراتها. ه- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. و- اي مورد اخر يقره المجلس. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة - حذف الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة واعادة ترتيب بقية فقرات المادة تبعا لذلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1441/2/2ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: