المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع اموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.