المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟
تعامل الهيئة من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان مستوردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: