المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعية . تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه ، لتكون كما يلى : تحل عبارة "باستثناء من ينطبق عليهم في الهيئة نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة" محل عبارة (باستثناء الرئيس) الواردة في هذه المادة.