باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعية . تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه ، لتكون كما يلى : تحل عبارة "باستثناء من ينطبق عليهم في الهيئة نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة" محل عبارة (باستثناء الرئيس) الواردة في هذه المادة.