المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: