المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.