المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؟
1- تتكون موارد الهيئة مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الاعلامي. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها. د - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها نظاما. ه - اي مورد اخر يقره المجلس. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الاموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية - باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - الى الخزينة العامة للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: