المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.