المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم، واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى مجلس الادارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.