المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تتكون موارد الهيئة من الاتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول اليها من جهات حكومية اخرى. ج - الاصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات. ه- الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة. و- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. ز- اي موارد اخرى يقرها المجلس. 2- تودع اموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.