المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟
1 - تتكون موارد الهيئة من الاتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول اليها من جهات حكومية اخرى. ج - الاصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات. ه- الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة. و- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. ز- اي موارد اخرى يقرها المجلس. 2- تودع اموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: