المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؟
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: