المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.