المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على الا يكون مراجع حسابات الهيئة او احد شركائه عضوا في المجلس او ايا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة- لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى الجمعية العامة.