المادة الثانية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابهم، واذا تعدد مراجعو الحسابات؛ فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.