المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: