المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر؟
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: