المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؟
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: