المادة الثانية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه؟
تودع جميع ايرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: