المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: