المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يعد جميع منسوبي المركز تابعين للامانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: