المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.