المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي؟
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: