تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.