المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: