المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.