المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقریر مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.