المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.