المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: