المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟
يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: