المادة الثانية عشرة
من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.