يلتزم المستفيد بالاتي: 1 - اشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرا على وضعه ويترتب عليه - او قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي. 2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه. 3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - او مفوض من الصندوق - للمستفيد شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل او اي وسيلة الكترونية اخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور واجراء المقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الاخرى التي يحددها الصندوق او مفوض من الصندوق، اوحضور اي دورة تعليمية اوتدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد او التدريب على راس العمل، والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف. 4 - زيارة الملف الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقا لما تحدده اللائحة. 5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي قدمت له، وفقا لما تحدده اللائحة. 6 - اظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتاهيل الذي يوفر له وفقا لما تحدده اللائحة.