المادة الثانية عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ليتولى تدقيق ومراجعة حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه (او اتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس لاقراره، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.