السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة : •المادة الثانية عشرة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 26 /7 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "تبدا السنة المالية للمؤسسة من اول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي".