تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية: 1 - اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة ، واعداد التوصيات اللازمة في شانها ؛ تمهيدا لعرضها على اللجنة . 2 - تقويم ومراجعة نتائج الخطط والبرامج التي تنفذها الاجهزة الحكومية والاهلية المعنية ، وذلك بشكل دوري ؛ للتاكد من تطبيقها بحسب المخطط له . 3 - اقتراح تشكيل لجان فرعية او فرق عمل متخصصة من اعضائها او من غيرهم ؛ لدراسة الموضوعات التي تحيلها اللجنة او الامانة العامة او الجهات والافراد . 4 - اجراء الدراسات الاولية للموضوعات التي تعرض على اللجنة ، واقتراح التوصيات اللازمة في شانها . 5 - القيام باي مهمة اخرى تحيلها اليها اللجنة .