المادة الثانية عشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية: 1 - اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة ، واعداد التوصيات اللازمة في شانها ؛ تمهيدا لعرضها على اللجنة . 2 - تقويم ومراجعة نتائج الخطط والبرامج التي تنفذها الاجهزة الحكومية والاهلية المعنية ، وذلك بشكل دوري ؛ للتاكد من تطبيقها بحسب المخطط له . 3 - اقتراح تشكيل لجان فرعية او فرق عمل متخصصة من اعضائها او من غيرهم ؛ لدراسة الموضوعات التي تحيلها اللجنة او الامانة العامة او الجهات والافراد . 4 - اجراء الدراسات الاولية للموضوعات التي تعرض على اللجنة ، واقتراح التوصيات اللازمة في شانها . 5 - القيام باي مهمة اخرى تحيلها اليها اللجنة .