يحق لمن صدر في شانه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم باي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه امام المحكمة الادارية.