المادة الثانية عشرة من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم الدعم السكني؟
تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: تم حذف الفقرتين (ا) و (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه. تحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يخصص للمتقدم بناء على المعايير الاتية: ا - اختيار المتقدم. ب - الحالة المالية للمتقدم وافراد اسرته. ج - ملاءمته لوضع المتقدم وافراد اسرته. د - وفرة المنتج السكني (وحدة سكنية - ارض سكنية - قرض سكني - ارض وقرض سكنيين معا). ه - مكان اقامة المتقدم وافراد اسرته. وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بكل نوع من انواع الدعم السكني بما في ذلك اجراءات التخصيص وشروطه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: