تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: تم حذف الفقرتين (ا) و (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه. تحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يخصص للمتقدم بناء على المعايير الاتية: ا - اختيار المتقدم. ب - الحالة المالية للمتقدم وافراد اسرته. ج - ملاءمته لوضع المتقدم وافراد اسرته. د - وفرة المنتج السكني (وحدة سكنية - ارض سكنية - قرض سكني - ارض وقرض سكنيين معا). ه - مكان اقامة المتقدم وافراد اسرته. وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بكل نوع من انواع الدعم السكني بما في ذلك اجراءات التخصيص وشروطه.