المادة الثانية عشرة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل تنظيم اعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٢ه، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٣٥ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.