يلتزم المستفيد بما يلي : 1 - اشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرا على وضعه ويترتب عليه -او قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للاعانة . 2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه . 3 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى احد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الاعانة الى هذا الحساب . 4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمستفيد شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور واجراء المقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الاخرى التي يحددها الصندوق او حضور اي دورة تعليمية او تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد . تعديلات المادة المادة الثانية عشرة : التزامات المستفيد المستمرة : تم تعديل البند (4) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، ليصبح بالنص الاتي: " 4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق او مفوض من الصندوق للمستفيد شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل او اي وسيلة الكترونية اخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور واجراء المقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الاخرى التي يحددها الصندوق او مفوض من الصندوق او حضور اي دورة تعليمية او تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد او التدريب على راس العمل لدى مفوض من الصندوق للحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف".