المادة الثانية عشرة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة في الدولة تقديم كشوف ربع سنوية للجهة المختصة بالكميات المباعة والمستخدمة من المواد الخاضعة للرقابة واسماء الجهات التي قامت بشرائها مدعمة بالوثائق الدالة على صحتها.