تعمل الوزارة على ما ياتي : 1 - توفير التعليم والتدريب لافراد الفريق الصحي العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - التاكد من وجود المستوى المعترف به من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص او اعادة الترخيص. وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.