المادة الثانية عشرة من النظام الصحي
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الصحي؟
تعمل الوزارة على ما ياتي : 1 - توفير التعليم والتدريب لافراد الفريق الصحي العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - التاكد من وجود المستوى المعترف به من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص او اعادة الترخيص. وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: